19139 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن أبي ليلى : " إن
مات رجل وكانت له جارية لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه وأنكر الآخر فيقول : ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به " ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : " نعم " ، قلت : إن كان رجلان ورثا مائة دينار فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ،
[ ص: 291 ] وأنكر الآخر " قضى الذي شهد خمسة " .
قال :
محمد : لا نرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلى فقهائنا دون ذلك .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأقول أنا : " إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم وأنكر الآخرون فيمين الطالب مع شهادته " .