صفحة جزء
19141 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : " يستوفى ما في يدي المعترف لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين " .

قال حماد : " وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب ، فلا شهادة لهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما ولكن يؤخذ من نصيبهما " .

[ ص: 292 ] 19142 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، أنه قال : " بالحصص " ، وقاله ابن أبي ليلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية