19141 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في
الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال
حماد : " يستوفى ما في يدي المعترف لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين " .
قال
حماد : " وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب ، فلا شهادة لهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما ولكن يؤخذ من نصيبهما " .
[ ص: 292 ] 19142 أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه قال : " بالحصص " ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .