صفحة جزء
19146 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : " إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه ، وأقر له بدين كان له أوكسهما إذا لم يكن له بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية