19147 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
معمر في
الرجل يقول عند موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال : " سمعنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به " ، قال : " فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه ، أو لحق معهم ، ولا يرث أباه ، ولا يدعى له حتى يشهد اثنان " .