19148 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : " لو أن
امرأة [ ص: 294 ] جاءت بغلام فقالت : هذا ابني من رجل تزوجته لم تصدق بذلك إلا أن تجيء ببينة ، لأنها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم ، وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة ، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه ورثه ولحقه ، ليس الرجل كالمرأة .
قال : ولو أن رجلا انتفى من ابن له ، ثم ادعاه الجد بعد ، فقال : هو ابن ابني لم يلحق بنسبه ولم تجز شهادة الجد له ، ولا يتوارث الجد والغلام إلا في المال الذي ترك أبو الغلام " .