صفحة جزء
19148 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : " لو أن امرأة [ ص: 294 ] جاءت بغلام فقالت : هذا ابني من رجل تزوجته لم تصدق بذلك إلا أن تجيء ببينة ، لأنها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم ، وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة ، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه ورثه ولحقه ، ليس الرجل كالمرأة .

قال : ولو أن رجلا انتفى من ابن له ، ثم ادعاه الجد بعد ، فقال : هو ابن ابني لم يلحق بنسبه ولم تجز شهادة الجد له ، ولا يتوارث الجد والغلام إلا في المال الذي ترك أبو الغلام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية