صفحة جزء
19270 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم ، وأعناقهم " ، يقول : " ليس عليهم زكاة في أموالهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية