19273 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
عبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
أسلم مولى
عمر ، أن
عمر كتب إلى أمراء الأجناد : " ألا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان ، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزموهم المناطق ، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا " قال : يقول : رجلاه من شق واحد ، قال :
عبد الله : " وفعل ذلك بهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حين ولي " وقال
عبد الله في حديث
نافع ، عن
أسلم : "
وضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ، ومدين من الطعام ، وقسطين أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان
بمصر أربعة دنانير ،
[ ص: 332 ] وإردبين من الطعام وشيئا ذكره ، وضرب على من كان
بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا وشيئا لا نحفظه ، وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وضرب عليهم ثيابا ، وذكر عسلا لم نحفظه " .