19320 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن رجل كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد
[ ص: 346 ] فإنك كتبت إلي أن أرسل
يزيد بن قتادة العنزي ، وإني سألته ، فقال :
توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة ، ومائتي نخلة ، فركبنا في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ، ولم يورثني شيئا " ، فقال
يزيد بن قتادة : توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه
حنينا وترك ابنته ، فورثني
عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا ، فأحرزت المال عاما - أو عامين - ، ثم أسلمت ابنته ، فركبت إلى
عثمان فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم فقال له : كان
عمر يقضي : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه ، فورثها
عثمان نصيبها من الأول " ، كل ذلك وأنا شاهد .