صفحة جزء
19397 أخبرنا الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية