وصية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
19416 " بسم الله الرحمن الرحيم هذا
كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت ، تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، ألا يشتري أصله أبدا ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ، إن أكل
[ ص: 377 ] أو آكل صديقا غير متمول منه مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل ، والمحروم ، والنسيف ، وذي القربى ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، ينفقه حيث أراه الله من ذلك ، وإن توفيت ، ومائة الوسق الذي أطعمني
محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي ، لم أهلكها ، فإنها مع
ثمغ على السنة التي أمرت بها ، وإن شاء ولي
ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله ، وكتب
معيقيب وشهد
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم " .