2037
عبد الرزاق ، عن
عبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كتب
عمر إلى أهل الأمصار "
أن صلوا الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ، والعصر والشمس باقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ، والمغرب حين تغرب الشمس وتدخل الليل ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، لا تشاغلوا عن الصلاة ، فمن نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينه " .