صفحة جزء
3043 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : صلى ابن عمر فتربع ، ففعلت ذلك وأنا حديث السن ، فقال : " ولم تفعل ذلك ؟ " قال : قلت : فإنك تفعله قال : " إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكن سنة الصلاة أن تثني اليسرى وتنصب اليمنى قال : وقال عبد الله : " إني لا يحملني رجلاي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية