3043
عبد الرزاق ، عن
مالك ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : صلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فتربع ، ففعلت ذلك وأنا حديث السن ، فقال : " ولم تفعل ذلك ؟ " قال : قلت : فإنك تفعله قال : " إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكن
سنة الصلاة أن تثني اليسرى وتنصب اليمنى قال : وقال
عبد الله : " إني لا يحملني رجلاي " .