309
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "
ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة " يقول : " إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء ، وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس " .