صفحة جزء
309 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس قال : " ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة " يقول : " إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء ، وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية