3151
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
أرأيت إن مكث قليلا لا أرد على الإمام حتى أفرغ من حاجتي أعلي بأس ؟ قال : " لا " ، قلت : رأيتك تفعله قال : " أجل ، ما أرد عليه حتى يكون مع التسليم الانصراف " قال : " لا يضرك أي ذلك فعلت سواء ذلك " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال : قلت
لعطاء : أرأيت إذا سلم علي الذي على شقي أجعله التسليم مني على الانصراف ، وأرد عليه سلامه جميعا ، أم أرده عليه ، ثم أسلم بعد تسليم الانصراف ؟ قال : " لا يضرك أي ذاك فعلت ، سواء ذلك " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : ورأيته يفعل كل ذلك .