باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه
3288
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
الحسن ،
وقتادة في
رجل كان يصلي فأشفق أن يذهب دابته أو أغار عليها السبع ؟ قالا : " ينصرف " ، قيل : أفيتم على ما قد صلى ؟ قال
معمر : أخبرني
عمرو ، عن
الحسن ، أنه قال : " إذا ولى ظهره القبلة استأنف الصلاة " .