3392
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : قلت :
رجل جاء وقد ركع الإمام آخر ركعة من المكتوبة ، فسجد معه سجدتين ، وتشهد مع الإمام ، فسلم الإمام ، ألا يتكلم الرجل إن شاء حينئذ ويذهب إلى
[ ص: 286 ] مصلى آخر ؟ قال : " بلى ، قد فاتته الركعة فليتكلم إن شاء فلم يكن في صلاته " .