3460
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في رجل صلى الظهر خمسا قال : " يزيد إليها ركعة فتكون صلاة الظهر وركعتين بعدها ، وإذا
صلى الصبح ثلاثا صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعا ، وسجد سجدتين وهو جالس " قال : " وكذلك إن صلى المغرب أربعا صلى إليها ركعة خامسة فتكون ركعتان تطوعا " قال
معمر : وأخبرني من سمع ،
الحسن يقول في هذا كله : " يسجد سجدتي السهو إلى وهمه " .