صفحة جزء
3460 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل صلى الظهر خمسا قال : " يزيد إليها ركعة فتكون صلاة الظهر وركعتين بعدها ، وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعا ، وسجد سجدتين وهو جالس " قال : " وكذلك إن صلى المغرب أربعا صلى إليها ركعة خامسة فتكون ركعتان تطوعا " قال معمر : وأخبرني من سمع ، الحسن يقول في هذا كله : " يسجد سجدتي السهو إلى وهمه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية