صفحة جزء
3466 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ، فليقم فليصل ركعة فليكمل بها ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالركعتين ترغيم للشيطان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية