3466
عبد الرزاق ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=975786 " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ، فليقم فليصل ركعة فليكمل بها ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالركعتين ترغيم للشيطان " .