صفحة جزء
3469 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : " إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه ، وليس عليه سجود " قال : وكان الزهري يقول : " يسجد سجدتي السهو وهو جالس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية