3469
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه ، وليس عليه سجود " قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : " يسجد سجدتي السهو وهو جالس " .