3478
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : "
إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها ، فإن أثبت أنك صليت ركعتين ، ولم تدر فيما سواهما كم صليت ، فعد للذي شككت فيها ، ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، فإن شككت الثانية فلا تعد ، فإنما العود مرة واحدة " .