[ ص: 318 ] 3517
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : " كان
إذا كان الإمام في أربع جالسا ، وقد فات الرجل ركعة ، فقام الرجل يقضي وظن أن الإمام قد سلم ، فأتم الرابعة ثم سلم الإمام ، فلا يعد لها ، ولكن ليقض تلك الركعة بعدما يسلم الإمام " .