صفحة جزء
[ ص: 318 ] 3517 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : " كان إذا كان الإمام في أربع جالسا ، وقد فات الرجل ركعة ، فقام الرجل يقضي وظن أن الإمام قد سلم ، فأتم الرابعة ثم سلم الإمام ، فلا يعد لها ، ولكن ليقض تلك الركعة بعدما يسلم الإمام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية