صفحة جزء
باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا

3519 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن قال : " إذا كان شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه ، وإذا شك أصلى أم لا ؟ فإن كان في وقت أعاد ، وإن ذهب لم يعد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية