صفحة جزء
3584 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث قال : " يكره أن يكون في فيه الدراهم أو الشيء وهو يصلي " قال سفيان : " ولا بأس أن يصلي الرجل وفي حجزته الطعام أو الشيء ، عن غير واحد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية