باب الاتكاء في الصلاة
3586
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
سهوت فاتكأت في مثنى ، أو قبل أن أسلم تسليم التشهد الآخر ؟ قال : " فصل ما بقي إن كنت لم تتكلم ، ثم اسجد سجدتي السهو " قال : " وإن عمدت ذلك فقد انقطعت صلاتك " .