صفحة جزء
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف

3705 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " قد كان يركد في الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، وكذلك في المغرب والعشاء ، وكل ذلك في القيام ، فأما في الركوع والسجود فلا " ، قلت : أفنجعل الأخريين في القيام ؟ قال : " أو لم يتشكك أما هذا فلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية