3939
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام ، فصل معه ، غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء ، فإنهما لا تصليان مرتين " .