صفحة جزء
3939 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني نافع ، أن ابن عمر قال : " إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام ، فصل معه ، غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء ، فإنهما لا تصليان مرتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية