صفحة جزء
باب الوضوء من مس الذكر

410 عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، أن بسرة بنت صفوان بن محرث قالت : قلت : يا رسول الله إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها أيجب عليها الوضوء ؟ قال : " نعم ، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء " . قال : وعبد الله بن عمرو جالس فلم يفزع ذلك عبد الله [ ص: 113 ] بن عمرو بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية