صفحة جزء
باب في كم يقصر الصلاة

[ ص: 524 ] 4296 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : سألت ابن عباس فقلت : أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى ؟ قال : " لا ، ولكن إلى الطائف وإلى جدة ، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ، ولا تقصر فيما دون اليوم ، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض ، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة ، فإذا قدمت فأوف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية