4592
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء سئل عن رجل
لم يوتر حتى فجر الفجر ، قال : قد فاته الوتر فلا يوتر ، قيل له : أعلم أم رأي ؟ فحدث
حميد ، عن
سليمان أو
ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين " ، ثم أخبرني بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له : انظر ، أضاء الفجر ؟ فرجع إليه ، فقال : الناس في الصلاة ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأوتر بركعة ، ثم ركع ركعتين قبل الصبح ، وحديث
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفريط الصلوات .