4765
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
هما الفجران فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس بشيء ولا يحرم شيئا ، ولكن الفجر الذي ينتشر على رءوس الجبال فهو الذي يحرم " ، فقال
عطاء : فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم له في الشراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت له حج ، ولكن إذا انتشر على رءوس الجبال حرم الشراب على الصوم وفات
[ ص: 55 ] له الحج . وقال
عمر : " الفجر الذي كأنه ذهب السرحان " يقول : " ذلك الساطع في السماء " .