باب الخمار
5052
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
ما أدنى ما تكفي الأمة من الثياب ؟ قال : نقول فيها ما قال
عمر : " ألقت فروتها وراء الدار ، فيكفيها إزارها ودرعها قال : " وتجعل بعض درعها على
[ ص: 134 ] رأسها " ، قلت : فكانت ناكحة عبدا ؟ قال : " وكذلك أمة عند عبد " ، قلت : فكانت ناكحة حرا ؟ قال : " فلتلفف ذلك منها لتصل في إزارها ودرعها وخمارها " .