517
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت إن
قلس رجل فبلغ صدره أو حلقه ولم يبلغ الفم ؟ قال : " فلا وضوء عليه " ، قلت : أرأيت إن بلغ الحلق فلم يمجها وأعادها في جوفه ؟ قال : " فقد
[ ص: 137 ] وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت " ، قلت : أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه ؟ قال : " نعم ، ولا أكرهه لمأثم ، ولكن أقذره " .