صفحة جزء
[ ص: 178 ] 5224 عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : " الأذان الذي يحرم فيه البيع الأذان عند خروج الإمام " قال الزهري : " وأرى أن يترك البيع الآن عند الأذان الأول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية