5229
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع قال : " نعم ، الصناعات " قلت : فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ ؟ قال : " ولا شيئا " ، قلت : فمتاع أراد أن يجهزه ؟ قال : " ولا " ، قلت : فأراد إنسان أن يقيل حينئذ قال : " فلا الرقاد ، ولا أن يأتي أهله حينئذ إذا أذن بالأولى " قلت : إذا أذن بالأولى وجب ساعتئذ الرواح ؟ قال : " نعم " قلت : من أجل قوله
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال : " نعم فليدع حينئذ كل شيء وليرح " .