صفحة جزء
5229 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع قال : " نعم ، الصناعات " قلت : فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ ؟ قال : " ولا شيئا " ، قلت : فمتاع أراد أن يجهزه ؟ قال : " ولا " ، قلت : فأراد إنسان أن يقيل حينئذ قال : " فلا الرقاد ، ولا أن يأتي أهله حينئذ إذا أذن بالأولى " قلت : إذا أذن بالأولى وجب ساعتئذ الرواح ؟ قال : " نعم " قلت : من أجل قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال : " نعم فليدع حينئذ كل شيء وليرح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية