باب الأذان يوم الجمعة
5339
عبد الرزاق ، لعله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أو
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي - شك - قال : أخبرنا
عطاء قال : "
إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ثم الإقامة ، فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك ، وذلك حين يحرم البيع ، وذلك حين يؤذن الأول ، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل " ، وأول من أحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=15699الحجاج بن يوسف .