صفحة جزء
6056 عبد الرزاق ، عن هشام ، صاحب الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه ، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس ، أنعي فلانا كفعل الجاهلية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية