باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
6275
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
اتبع الجنازة أيحملها غير المتوضئ ؟ قال : " نعم ، وأحب إلي أن يكون طاهرا ، ولكن لا يصلي عليها إلا متوضئ ، ولا يصلي عليها الحائض " ، هو القائل قال : قلت له الذهاب إلى المناسك والدفعتين بوضوء ؟ قال : " وبغير وضوء " .