صفحة جزء
6411 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا كبر الإمام على الجنازة ثم جيء بأخرى كبر عليها أربعا ، فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى " ، وكان إبراهيم " يكره أن يكون آخر عهد الميت نايا ، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة ، وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره ، وأن يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا أو خلفها قريبا ، يفخم بذلك الميت ، وإذا فاجأته جنازة وهو على غير وضوء تيمم وصلى عليها ، وإذا فاتته من التكبير شيء بادر قبل أن ترفع فكبر ما فاته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية