6411 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : "
إذا كبر الإمام على الجنازة ثم جيء بأخرى كبر عليها أربعا ، فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى " ، وكان
إبراهيم " يكره أن يكون آخر عهد الميت نايا ، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة ، وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره ، وأن يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا أو خلفها قريبا ، يفخم بذلك الميت ، وإذا فاجأته جنازة وهو على غير وضوء تيمم وصلى عليها ، وإذا فاتته من التكبير شيء بادر قبل أن ترفع فكبر ما فاته " .