صفحة جزء
[ ص: 514 ] 6523 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عامر بن عبد الواحد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي هريرة ، وعن الثوري ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن إبراهيم النخعي قالا : " أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها ، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا " ، قال معمر في حديثه : كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن ، قال معمر : وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية