6796
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال : "
ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، وفي أربعين شاة شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
لا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ،
ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "