صفحة جزء
6796 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : " ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، وفي أربعين شاة شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "

التالي السابق


الخدمات العلمية