صفحة جزء
6807 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة قال : " إذا كانت لرجل ضأن ، ومعز لا تجب فيها إلا شاة أخذ المصدق من أكثر العددين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية