صفحة جزء
6817 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت أبي ، وغيره يذكرون أن عمر " كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ، ثم يختار سيدها ثلثا ، ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط " .

التالي السابق


الخدمات العلمية