6819
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : " بلغنا أن
الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط " قال : " فإن كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار من الصدقة ، فيختار سيد الماشية فريضة ، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه ، فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا ، وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث ، فاختار سيد المال ثلثا ، واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه " .