6837
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
مجاهد ،
[ ص: 21 ] أنه قال : "
إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة - يعني الدواجن - " وقال
سفيان : " وقولنا كذلك إن ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول ، فليس فيها زكاة ، والمعز والإبل بتلك المنزلة " .