6850
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : "
ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة " .