باب إذا لم يوجد السن
6901
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو إسحاق الهمذاني عن
عاصم بن ضمرة ، أخبره أنه ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : "
في خمس من الإبل شاة ، فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها ، وغرم صاحب الماشية شاتين ، أو عشرة دراهم " .