6902 عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
ضمرة ، عن
علي قال : "
إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم ، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون ، فعشرة دراهم أو شاتين " .