6904
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "
فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم " .