صفحة جزء
6904 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال عمر بن الخطاب : " فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية